السيد الخميني

81

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

في كثير من المطالب المتقدّمة إيراداً ودفعاً . وأمّا المبنى فيه ، فهو الروايات الخاصّة ، التي عمدتها صحيحة عبداللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل ، يشتري الدابّة أو العبد ، ويشترط إلى يوم أو يومين ، فيموت العبد أو الدابّة ، أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال عليه السلام : « على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام ، ويصير المبيع للمشتري » « 1 » . وفي مرسلة الصدوق قريب منها ، إلّاأنّه قال : « لا ضمان على المبتاع حتّى ينقضي الشرط ، ويصير المبيع له » « 2 » . وأمّا سائر الروايات « 3 » فهي - مع ضعفها سنداً - متعرّضة للتلف ، حتّى مرسلة ابن رباط « 4 » على أظهر الاحتمالين . والمحتمل في الصحيحة أمور :

--> ( 1 ) - الكافي 5 : 169 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 24 / 103 ؛ وسائل الشيعة 18 : 14 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 5 ، الحديث 2 . ( 2 ) - الفقيه 3 : 126 / 551 ؛ وسائل الشيعة 18 : 14 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 5 ، ذيل الحديث 2 . ( 3 ) - كرواية عبداللَّه بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جعفر بن‌محمّد عليهم السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في رجل اشترى عبداً بشرط ثلاثة أيّام فمات العبد في الشرط ، قال : يستحلف باللَّه ما رضيه ثمّ هو بريء من الضمان » . تهذيب الأحكام 7 : 80 / 343 ؛ وسائل الشيعة 18 : 15 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 5 ، الحديث 4 . ( 4 ) - الفقيه 3 : 127 / 555 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 67 / 288 ؛ وسائل الشيعة 18 : 15 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 5 ، الحديث 5 .